Call us now:
بينات ـ يمين ـ عدول
لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها.
(نقض رقم 16 أساس 317 تاريخ 12/1/1965 محامون ص15 لعام 1965)
بينات ـ يمين ـ عدول
لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها.
(نقض رقم 16 أساس 317 تاريخ 12/1/1965 محامون ص15 لعام 1965)