الاجتهادات الخاصة 80

بيع ملك الغير ـ ضمان الاستحقاق
إذا كان المبيع ملكاً للغير وانتزعه هذا الأخير من يد المشتري، فيرجع هذا المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، أو يقيم دعوى إبطال البيع أو دعوى فسخ العقد لعدم تنفيذه.

(نقض رقم 14 تاريخ 12/1/1965 مجلة القانون ص326 لعام 1965)