Call us now:
بيع ـ إخفاء العيب ـ ضمان
البائع ملزم بضمان قيمة العيب، ما لم يثبت البائع أن المشتري كان عالماً بهذا العيب أو أنه كان يستطيع أن يتبينه لو فحصه بعناية الرجل المعتاد. إلا أن يثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
(نقض رقم 862 تاريخ 22/4/1965 مجلة القانون ص522 لعام 1965)