الاجتهادات الخاصة 82

تأمين ـ صحة العقد
إن عناصر عقد التأمين تتوفر في طلب التأمين وقبول شركة التأمين به وإعلامها طالب التأمين بموافقتها عليه، إذ تصبح ملزمة بضمان الأخطار التي تتحقق في الوقت الذي يمضي قبل تحرير وثيقة التأمين.

(نقض رقم 1 تاريخ 5/1/1965 مجلة القانون ص7 لعام 1965)