Call us now:
تقادم ـ قطع التقادم ـ حجز تنفيذي
إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه، دون الحجز الاحتياطي.
(نقض رقم 2254 تاريخ 7/10/1964 مجلة القانون ص57 لعام 1965)
تقادم ـ قطع التقادم ـ حجز تنفيذي
إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه، دون الحجز الاحتياطي.
(نقض رقم 2254 تاريخ 7/10/1964 مجلة القانون ص57 لعام 1965)