الاجتهادات الخاصة 93

تقادم ـ شطب الدعوى
إن التقادم الذي انقطع بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب.

(نقض رقم 115 أساس 397 تاريخ 27/1/1965 م ص17 لعام 1965)