Call us now:
تضامن ـ رجوع
توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن، ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قد قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً.
(نقض رقم 157 أساس 387 تاريخ 10/2/1965 م ص85 لعام 1965)
تضامن ـ رجوع
توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن، ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قد قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً.
(نقض رقم 157 أساس 387 تاريخ 10/2/1965 م ص85 لعام 1965)