Call us now:
تحكيم ـ استكمال الشروط الشكلية
حكم المحكمين، ولو كان مبرماً، فإن للقاضي قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ ان يدقق في استكماله شروطه الشكلية، كدخول الحكم في ولاية المحكمين وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وتوقيع الحكم من المحكمين. وقرار القاضي يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.
(نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)