الاجتهادات الخاصة 98

تقادم ـ أقارب ـ حقوق شخصية
مطالبة أحد الأقارب بالحقوق الشخصية عن وفاة قريبه لا تقطع التقادم للآخرين الذين لم يتقدموا بالدعوى ضمن المدة القانونية، لأن دعوى أحد الشركاء لا تغطي إهمال باقي الشركاء.

(نقض رقم 230 أساس 460 تاريخ 21/2/1965 محامون ص87 لعام 1965)