Call us now:
تأمين ـ حوالة
حق التأمين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ إلا بالتسجيل، ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند النظر في حوالة حق التأمين أن يتحقق من رضاء المدين، أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه، قبل أن يحكم ثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.
(نقض رقم 398 أساس 496 تاريخ 2/3/1965 محامون ص133 لعام 1965)