الاجتهادات الخاصة 103

تقادم ـ مانع أدبي
مجرد تحرير الزوج سنداً لزوجته أثناء الزوجية لا يمنع قيام المانع الأدبي بينهما. في حين أن مداعاة الزوجة لزوجها يضمنه تهدد الحياة المشتركة، ولذلك فالحياة الزوجية تعتبر قاطعة للتقادم بسبب هذا المانع.

(نقض رقم 444 أساس 508 تاريخ 9/3/1965 محامون ص134 لعام 1965)