الاجتهادات الخاصة 105

تجارة ـ إفلاس ـ بطلان تصرف
لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.

(نقض رقم 389 أساس 224 تاريخ 13/10/1965 محامون ص461 لعام 1965)