الاجتهادات الخاصة 106

تقادم تجاري ـ فتح اعتماد
فتح الاعتماد عقد تجاري بطبيعته، ويسقط الادعاء به بمرور عشر سنوات، ويسقط بالتقادم نفسه حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية الصادرة في هذه المواد. والتمسك بهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.

(نقض رقم 450 أساس 244 تاريخ 14/11/1965 محامون ص465 لعام 1965)