Call us now:
عقار ـ اكتساب الملكية ـ تسجيل
إن ما نصت عليه المادة 825/3 مدني من أن أثر اكتساب ملكية العقار لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، ينصرف إلى أعمال التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي تعتبر من أعمال الإدارة.
(نقض رقم 2806 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص143 لعام 1965)