Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.
**