المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *