الاجتهادات الخاصة 110

عقار ـ تملك بالالتصاق ـ تقدير القيمة
إن قيمة العين التي يترتب دفعها من أجل تملك الأرض بالالتصاق تحدد بالنسبة ليوم رفع الدعوى.

(نقض رقم 153 تاريخ 24/3/1965 مجلة القانون ص398 لعام 1965)