Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
آ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حاليا سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة.
**