المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

آ- تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية وأنظمة الاستخدام والمستودعات وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تبقى الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام وغيرها في جميع مؤسسات التجارة الخارجية القائمة حاليا سارية المفعول حتى صدور الأنظمة الجديدة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *