Call us now:
عقار ـ هبة ـ تسليم
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليماً مادياً، وإنما يكفي أن يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له.
(نقض رقم 2828 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص447 لعام 1965)
عقار ـ هبة ـ تسليم
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليماً مادياً، وإنما يكفي أن يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له.
(نقض رقم 2828 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص447 لعام 1965)