الاجتهادات الخاصة 111

عقار ـ هبة ـ تسليم
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليماً مادياً، وإنما يكفي أن يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له.

(نقض رقم 2828 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص447 لعام 1965)