المرسوم التشريعي رقم 151

يحق لكل مستدع أن يطلع في دائرة الشركات على القيود المدرجة في سجل الشركات المبحوث عنها في هذا القانون وعلى الوثائق المحفوظة في إضبارة تلك الشركات لدى الدائرة أو أن يستحصل على نسخ مصدقة أو بيانات عن هذه القيود أو الوثائق لقاء رسم يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *