Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
يحق لكل مستدع أن يطلع في دائرة الشركات على القيود المدرجة في سجل الشركات المبحوث عنها في هذا القانون وعلى الوثائق المحفوظة في إضبارة تلك الشركات لدى الدائرة أو أن يستحصل على نسخ مصدقة أو بيانات عن هذه القيود أو الوثائق لقاء رسم يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**