Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
على شركات المصارف أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال ستة أشهر من انتهاء الدورة الحسابية نسخة باللغة العربية عن ميزانيتها للسنة المالية السابقة مصدقة من مديرها العام في سورية.
**
على شركات المصارف أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال ستة أشهر من انتهاء الدورة الحسابية نسخة باللغة العربية عن ميزانيتها للسنة المالية السابقة مصدقة من مديرها العام في سورية.
**