المرسوم التشريعي رقم 151

على شركات المصارف أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال ستة أشهر من انتهاء الدورة الحسابية نسخة باللغة العربية عن ميزانيتها للسنة المالية السابقة مصدقة من مديرها العام في سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *