الاجتهادات الخاصة 114

عقد صلح ـ طعن ـ عيوب الإرادة
عقد الصلح فيه تنازل من كل جانب عن قسم من مطاليبه. ولا تسري على التنازل أحكام الهبة ولا يطعن فيه إلا لعيوب الإرادة.

(نقض رقم 178 أساس 425 تاريخ 15/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)