المرسوم التشريعي رقم 151

تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *