Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها.
**
تحول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها.
**