الاجتهادات الخاصة 116

عقار ـ إزالة شيوع ـ حق انتفاع
وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع، لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار.

(نقض رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1/7/1965 محامون ص531 لعام 1965)