Call us now:
مسؤولية ـ تابع ومتبوع ـ متعهد
إن المتعهد الذي يرتبط تجاه رب العمل بعقد يتعهد بموجبه أن يؤدي له عملاً لقاء أجر، لا يخرج عن كونه تابعاً لرب العمل (مادة 616 مدني). والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، مما يجعل البلدية مسؤولة عن إهمال المتعهدين التابعين لها.
(نقض رقم 170 تاريخ 15/2/1965 مجلة القانون ص436 لعام 1965)