الاجتهادات الخاصة 122

مسؤولية ـ سيارة مباعة بعقد عادي
إن صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي لم يسجل في السجلات الرسمية.

(نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 15/3/1965 مجلة القانون ص588 لعام 1965)