الاجتهادات الخاصة 123

مسؤولية ـ قوة قاهرة
يشترط لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء، توافر شروط، هي عدم نسبة الحادث إلى المطالبة بالتعويض، وعدم إمكان توقع الحادث، واستحالة مقاومته.
يشترط لإعفاء الشخص المسؤول عن الضرر من أداء التعويض أن يثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة او خطأ المضرور أو من الغير.

(نقض رقم 3004 أساس 1202 تاريخ 3/12/1964 محامون ص23 لعام 1965)