الاجتهادات الخاصة 125

مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.

(نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)