Call us now:
حوالة حق ـ دفوع ـ توجيه يمين
للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه، بمقتضى المادة 312 مدني. ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها.
(نقض رقم 3068 أساس 2352 تاريخ 17/12/1964 محامون ص8 لعام 1964)