Call us now:
حجز احتياطي ـ تعويض
إن ظهور الحاجز غير محق في دعوى الأساس يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه طريق الحجز الاحتياطي، ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض رقم 3142 أساس 2404 تاريخ 22/11/1964 محامون ص20 لعام 1965)