الاجتهادات الخاصة 130

حراسة قضائية
الحراسة القضائية عمل عام شرع لحماية أصحاب الحقوق المتخاصمين على السواء، وكل اتفاق بين الحارس القضائي وأحد طرفي الخصومة على مبلغ إضافي يتقاضاه الحارس منه مخالف للنظام العام لأنه قائم على تصرف غير مشروع وهو باطل.

(نقض رقم 158 أساس 86 تاريخ 29/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)