الاجتهادات الخاصة 134

حوالة حق ـ تبليغ
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما المقصود من تبليغها للمدين أو قبولها منه، فهو للحيلولة دون تسديد المدين إلى الدائن الأصلي بعد هذا الإجراء.

(نقض رقم 2874 تاريخ 30/11/1964 مجلة القانون ص134 لعام 1965)