Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استنادا لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جدا- جيد- وسط- ضعيف).
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استنادا لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جدا- جيد- وسط- ضعيف).