النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استنادا لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جدا- جيد- وسط- ضعيف).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *