الاجتهادات الخاصة 139

شركة محاصة ـ تصرف أحد الشركاء
إن تصرف الشريك في أموال شركة المحاصة يجعله بمثابة الوكيل بالنسبة لشركائه المحاصين فيما يتصل بأغراض الشركة ومنها مخاصمة الغير. وعليه، فإن الحكم الصادر نتيجة هذه المخاصمة يكون حجة على باقي الشركاء.

(نقض رقم 250 تاريخ 23/5/1965 مجلة القانون ص594 لعام 1965)