النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يستحق العامل المسرح من خدمة العمل الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *