Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يستحق العامل المسرح من خدمة العمل الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية.
يستحق العامل المسرح من خدمة العمل الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية.