Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يمنح تعويض الاختصاص إلى فئات العاملين المتخصصين.
ب- يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور ب (30%) من الأجر.
ج- تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط.