النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يمنح تعويض الاختصاص إلى فئات العاملين المتخصصين.
ب- يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور ب (30%) من الأجر.
ج- تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *