النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

إن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *