Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
إن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.