Call us now:
كفيل ـ وفاء الدين
الكفيل الذي أوفى الدين عن المدين، له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد الدين في ملاحقة المدين أمام أية محكمة يختارها، ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه.
(نقض رقم 205 أساس 320 تاريخ 26/4/1965 محامون ص204 لعام 1965)