الاجتهادات الخاصة 147

كفيل
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.

(نقض رقم 1728 أساس 2859 تاريخ 7/8/1965 محامون ص417 لعام 1965)