النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *