Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).
تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (52).