Call us now:
سند تجاري ـ تقادم ـ قرينة الوفاء
إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه (مادة 503 تجارة).
وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة ـ بطلان العقد ـ إنكار للدين الخ..).
(نقض رقم 2327 تاريخ 21/10/1964 مجلة القانون ص63 لعا 1965)